قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة 2
يجب أن ترسل الترشيحات الموقع عليها من قبل المترشحين الى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط قبل 30 مارس سنة 1976 .