قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة 2
يعين السيد محمود أرابح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاحصائيين والاقتصاديين ومهندسي التطبيق الاحصائي .
وفي حالة وقوع مانع له، يعين السيد أحمد توفيق شلبي لاستخلافه .