قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة الأولى
يعين كممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول التالي :
الاسلاك المرسمون النواب مهندسون احصائيون محمود أرابح محند مرسلي اقتصاديون ومهندسو التطبيق الاحصائي أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس ..
- محللون اقتصاديون محمود أرابح محند مرسلي أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس
- مساعدو الاشغال الاحصائية أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس محند مرسلي عبد المجيد قندوز أعوان تقنيون للاحصاء أحمد توفيق شلبي