قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض مساحتها 20 آرا قصد بناء سوق مسقفة . - 1361
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض مساحتها 20 آرا قصد بناء سوق مسقفة . - 1361
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.