المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات واستصلاح الاراضي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمعدل بالمرسوم رقم | 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 | اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 القاضى بانتداب السيد ابن عيسى حقة المهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :