قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 340
المادة الأولى
يفوض الى السيد ابن عيسى حقة ، مدير الغابات واستصلاح الاراضي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك في حدود اختصاصاته