قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 340
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره واحد وثمانون ألف دينار ( 81٫000 ٫ 81 دج ( مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ( بالباب 31 – 3 . ( الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور وتوابع الاجور )