قرار

قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث. 1275

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.