قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها. 15
المادة 5
يعفى مستغلو سيارات الاجرة الحائزون للرخصة «أ» والذين تقع نقطة توقفهم في احدى المناطق الثلاث العادية من الاجراءات المقررة بموجب المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 بالنسبة للاسفار التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم والمنطقة رقم 1 الا اذا أعادوا معهم مسافرين نقلوهم عند الذهاب .. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه