قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها. 15
المادة 4
يعفى مستغلو سيارات الاجرة الحائزون للرخصة « ب » والذين تقع نقطة توقفهم في المنطقة رقم ، من الاجراءات المقررة بموجب المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 بالنسبة للاسفار التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم واحدى المناطق الثلاث العادية الا اذا أعادوا معهم مسافرين نقلوهم عند الذهاب