قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها. 15
المادة 3
تتضمن المناطق العادية رقم 2 و 3 و 4 على التوالى تراب دوائر الشراقة والبليدة ورويبة .