قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
المادة 8
يشار في الجدول الآتي إلى الأخطاء القسوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان بالنسبة لمجال تقسيمة المدرج الأصغر أو المتساوية ل 1 سم لكل قسم من أقسام الدقة :
الأخطاء القصوى المسموح بها مجال تقسيمة لكل قسم الدقة المدرج ( ع ) الأول الثاني الثالث ع > 1 ملم 1، 10 كلم 2، 0 ملم 3، 0 ملم 1 ملم ( ع ( اسم 2، 0سم 4 ، 0 ملم 6، 0 ملم و بالنسبة لمجالات تقسيمة المدرج الأكبر من سم يعطي الخطأ الأقصى المسموح بالعلاقة الآتية ( أ + ب ل ) ملم .