المادة 7
يمكن أن تصنف مقاييس الأطوال المقصودة بهذا القرار في إحدى أقسام الدقة التي يشار إليها بالأعداد أولا - ثانيا - ثالثا حسب درجة دقتها.
الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان في الظروف المصدرية عند التحقق الأولي هي :
بالنسبة للطول الإسمي وكل مسافة أخرى ما بين خطين غير متتاليين تعطيه العلاقة الآتية ( أ + ب
ل ) ملم.
حيث : ل = قيمة الطول المعتبرة.
أ و ب = معاملين تعطي قيمتها حسب الدقة التي يشير إليها الجدول الآتي :
المعاملات قسم الدقة ب الأول 0.1 0.1 الثاني 0.3 0.2 الثالث 0.6 0.4