قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
المادة 6
يجب أن يحمل كل مقياس طول البيانات الآتية:
- الطول الإسمي
- اسم الصانع و علامته .
و بالاضافة الى ذلك ، فان البيانات المتعلقة بظروف الاستعمال ضرورية و تكون وجوبا كما يأتي :
- درجة الحرارة المصدرية، إذا كانت تختلف عن 20 م. درجة حرارية.
قيمة التوتر الذي يجب أن يخضع له مقياس الطول في الظروف العادية للإستعمال.
ويعبر بالوحدات القياسية القانونية عن الطول الإسمي ودرجة الحرارة والتوتر.