قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
المادة 5
يجب أن يتحقق الترقيم بطريقة موضحة ومنتظمة و غير قابلة للإزالة بحيث يسمح بقراءة مؤكدة و سهلة و غير مبهمة.
و مهما يكن مجال تقسيمة التدرج الأرقام تعبر عن القيمة بالميلمتر أو السنتمتر أو الديسمتر أو المتر من مجال تقسيمة التدرج و لا تكون هذه الأرقام مصحوبة بالرموز المطابقة لها . 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية غير أنه إذا لم تكن وحدة تقسيمة التدرّج هي المتر، فإن الخطوط المطابقة للأمتار ترقم في هذه الحالة بإشارة رمز الوحدة على كامل طول القياس.