المادة 4
يجب أن تكون الخطوط التي تجسد تقسيمة مقياس الطول مستقيمة و عمودية بالنسبة المحوره ، و يكون لها سمك واحدا و ثابتا على كامل طولها.
تجسد كل وحدة مقياس منظمة في تقسيمة مقياس الطول بخط يتغير طوله حسب وحدات المقاييس المستعملة.
يحدد السمك الأقصى المسموح به للخط حسب قسم الدقة و مجال التقسيمة ( ع ) في الجدول اللاتي :
مجال قسم الدقة التقسيمة أولا ثانيا ثالثا ع 2 ملم 2، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2 ملم ( ع (2 ملم 2 ،0 ملم 1 ، 0 x ع 0.1 x ع ع 2 مم 2 ، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2، 0 ملم يمكن أن يحمل مقياس الطول أكثر من مدرج واحد مجالات مختلفة، ما عدا مقاييس الطول الصلبة الموجه للبيع العمومي المباشر .