المادة 2
يجب أن تصنع مقاييس الطول و أجهزتها الإضافية من مواد ثابتة ، متينة بكفاية، و مقاومة للعناصر المؤثرة المحيطة في ظروف الاستعمال العادي.
و يجب أن تكون خصائص هذه المواد كما يأتي :
- لا يجب أن تؤدي التغييرات الطولية الناتجة عن الفرق الحراري المقدر بمقدار 10 درجات مائوية بالزيادة أو النقصان بالنسبة للحرارة المصدرية، إلى خطأ أكبر من الخطأ الأقصى المسموح به
- يجب أن لا يحدث التغيير المقدر بمقدار 10 % في الجذب بالزيادة أو النقصان بالنسبة لمقاييس الطول التي تستعمل بدون جذب محدد ، تغير في الطول أكبر من الخطأ الاقصى المسموح به .