قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ الامتحانات والشروط للدخول الى مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية ، فرع الشبه الصيدلي . 625
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1964 امتحان للدخول بالقسم الاعدادى لشهادة مساعد محضر في الصيدلة بمدرسة التقنيين الصحيين بالمدية
المادة 2
فتح المادةستجرى الاختبارات بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ووهران وتيارت وسعيدة و تلمسان ومستغانم وقسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف والاغواط ، تحت اشراف المدير العمالي للصحة
المادة 3
فتح المادةيطرد كل مرشح يقوم بغش ، كما تطبق عليه العقوبات الادارية .
المادة 4
فتح المادةتستلم طلبات الترشيح بمقر المديريات العمالية للصحة وذلك الى غاية 15 من شهر اكتوبر سنة 1964 •
المادة 5
فتح المادةان الشروط المطلوبة للمساهمة في هذا الامتحان هي نفس الشروط المطلوبة للدخول بالمدارس الشبه الطبية من الدرجة الاولى
المادة 6
فتح المادةتشمل الاختبارات :
اختبارا في الاملاء مدته نصف ساعة العامل : 2 .
اختبارا في الحساب مدته ساعة عامل : 01 اختبارا في الانشاء مدته ساعة عامل : 01 عشرة أسئلة تطرق مسائل عامة مدتها ساعة عامل : 2 .
المادة 7
فتح المادةيجرى تصحيح الاختبارات على صعيد المديريات العمالية للصحة ، وتحت مسؤولية المدير العمالي للصحة ، ويجب أن يصل محضر اجراء الامتحان وبيان النقط التي يحصل عليها | المرشحون ، وكذا نسخهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية التعليم الصحى - يوم 21 أكتوبر سنة 1964 آخر أجل
المادة 8
فتح المادةتقرر نجاح المرشحين نهائيا لجنة تتألف من :
- وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا .
مفتش مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية .
مفتش قسم الصحة بالجزائر العاصمة ، عضوا .
للجمهورية الجزائرية 625 معلمين اثنين من سلك التعليم ، عضوين
المادة 9
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التعليم الصحي والمديرون العماليون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أوت سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان مصطفى يادي وزارة الشؤون الخارجية استدراك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-240
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.