قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لانجاز القنوات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 27 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة وزارة البريد والمواصلات