قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
المادة 2
تنهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان انجاز القنوات ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه.