قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-311 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تحل الشركة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984. L 2666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه