قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 225 ك ف خروب / البحيرات . 1196
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 بلعيد عبد السلام