قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير - • 406
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمود حسن نائب مدير الميزانية والمراقبة، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .