قرار
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.