قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
- الأتاوى الحجمية : 1,00 دج للمتر المكعب المسلم المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عند مدخل القطعة الأرضية.
- الأتاوى الثابتة : 2,50 دج للتر في الثانية المكتتب.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1415