قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23
المادة 2
يحدد السعر الذي يطبق على التزود بالماء الذي يستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، غير المساحات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1,20 دج 2,50 دج 1,20 دج 2,50 دج 1,00 دج 2,50 دج 1,00 دج 2,50 دج 1,15 دج 2,50 دج 1,25 دج 4,00 دج 1,00 دج 4,00 دج 1,25 دج 4,00 دج 1,00 دج 4,00 دج 1,20 دج 4,00 دج