قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.