قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835
المادة 9
يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 .
اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر