قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفة نسخ وملخصات الوثائق المسلمة من محافظات الرهون الى الافراد والمصالح العمومية بموجب أحكام المادة 2 أدناه .
المادة 2
فتح المادةيستوفى لفائدة الخزينة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون :
عن كل نسخة أو خلاصة عقد مودع أو تم اشهاره : 4 دج عن كل نسخة ثانية من شهادة شطب أو حلول أو تنازل عن الاولوية : 5 دج عن كل نسخة ثانية للمخالصة : 5 دج عن كل نسخة أو ملخص قيد : 4 دج عن كل شهادة بعدم وجود أي قيد : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار بالهبة أو ابدال عقود أو أحكام : 4 دج وعن كل طلب : I ذج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لعقد الشراء : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لحجز أو اخطار يقوم مقام الحجز : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشارة أو اشهار فسخ أو ابطال أو مراجعة عقود تم اشهارها : 4 دج وعن كل طلب : دج.
ويستوفى فضلا عن ذلك رسم ثابت عن البحث وقدره 5 دج من كل طلب .
ان المبلغ الادنى بما فيه رسم البحث المذكور أعلاه، عن الرسوم المستوفاة مقابل هذه الخدمات لا يمكن أن يقل عن 10 دج بالنسبة للنسخ و 5 دج بالنسبة للملخصات والشهادات والنسخ الثانية . 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه
المادة 3
فتح المادةيؤلف كل كشف من صفحتين ويجب أن يحتوى على 43 سطرا بطول 10.5 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا بطول 15 | سم في الصفحات التالية :
كل صفحة بدء بها تعد صفحة كاملة • لا يؤدي الا نصف كشف اذا لم يبدأ بالصفحة الثانية .
عندما تنسخ الوثائق بطرق ميكانيكية فتحسب كل صفحة مصورة كنصف كشف .
المادة 4
فتح المادةكل طلب يجب أن يرفق به مبلغ أو دفعة مسبقة للقيمة اللازمة لاعداد الوثيقة .
ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة والتي تكون ملزمة بعد اداء الخدمة بدفع مبلغ قيمة الاشغال عند أول طلب من الادارة .
المادة 5
فتح المادةيعفى من دفع الرسوم طلب المعلومات والنسخ والملخصات المسلمة للمجالس الشعبية البلدية الموسعة واللازمة | لدراسة الملفات المتعلقة بالمالكين المعنيين بعمليات الثورة الزراعية.
المادة 6
فتح المادةيؤدى مبلغ رسوم الاشهار العقاري والحقوق المستوفاة عن الخدمات بتسليم الوثائق في حساب الخزينة رقم ооб - 201 وذلك :
في السطر 61 رسم الاشهار العقاري ، وفي السطر 62 : الخدمات عن تسليم معلومات ووثائق .
المادة 7
فتح المادةيطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره ويجب لصق خلاصته في مكاتب محافظات الرهون .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 .
اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.