قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835
المادة 7
يطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره ويجب لصق خلاصته في مكاتب محافظات الرهون .