قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835
المادة 6
يؤدى مبلغ رسوم الاشهار العقاري والحقوق المستوفاة عن الخدمات بتسليم الوثائق في حساب الخزينة رقم ооб - 201 وذلك :
في السطر 61 رسم الاشهار العقاري ، وفي السطر 62 : الخدمات عن تسليم معلومات ووثائق .