قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835
المادة 4
كل طلب يجب أن يرفق به مبلغ أو دفعة مسبقة للقيمة اللازمة لاعداد الوثيقة .
ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة والتي تكون ملزمة بعد اداء الخدمة بدفع مبلغ قيمة الاشغال عند أول طلب من الادارة .