قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835
المادة 3
يؤلف كل كشف من صفحتين ويجب أن يحتوى على 43 سطرا بطول 10.5 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا بطول 15 | سم في الصفحات التالية :
كل صفحة بدء بها تعد صفحة كاملة • لا يؤدي الا نصف كشف اذا لم يبدأ بالصفحة الثانية .
عندما تنسخ الوثائق بطرق ميكانيكية فتحسب كل صفحة مصورة كنصف كشف .