المادة 2
يستوفى لفائدة الخزينة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون :
عن كل نسخة أو خلاصة عقد مودع أو تم اشهاره : 4 دج عن كل نسخة ثانية من شهادة شطب أو حلول أو تنازل عن الاولوية : 5 دج عن كل نسخة ثانية للمخالصة : 5 دج عن كل نسخة أو ملخص قيد : 4 دج عن كل شهادة بعدم وجود أي قيد : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار بالهبة أو ابدال عقود أو أحكام : 4 دج وعن كل طلب : I ذج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لعقد الشراء : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لحجز أو اخطار يقوم مقام الحجز : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشارة أو اشهار فسخ أو ابطال أو مراجعة عقود تم اشهارها : 4 دج وعن كل طلب : دج.
ويستوفى فضلا عن ذلك رسم ثابت عن البحث وقدره 5 دج من كل طلب .
ان المبلغ الادنى بما فيه رسم البحث المذكور أعلاه، عن الرسوم المستوفاة مقابل هذه الخدمات لا يمكن أن يقل عن 10 دج بالنسبة للنسخ و 5 دج بالنسبة للملخصات والشهادات والنسخ الثانية . 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه