قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة "مادوروس " 19
المادة 5
يكلّف مدير الثقافة لولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار.