قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل الاعتمادات والوظائف المقيدة بميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى وزارة الداخلية 1395
المادة الأولى
يحول من الباب 131. « الادارة المركزية»
المرتبات الرئيسية » المقيدة فى ميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى الباب 31 1. « الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية » من ميزانية وزارة الداخلية الوظائف الآتية المقيدة بالميزانية :
موظفون مرسمون :
ملحق اداري ، كاتبان اداريان ، نائب كاتب اداري ، خمسة راقنين ، سائق سيارة موظفون فرنسيون عاملون بعنوان التعاون التقني :
متصرفان مدنيان