قرار
قرارات مؤرخة في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995، 26 تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 26
قرارات مؤرخة في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995، 26 تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.