قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية. 1075 1072
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة | على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية على الوجه التالي :
«المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الأولى أعلام •