قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993 .
عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان علي غفار 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية