قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، الذي هو في طريق سنة 1978 الانقضاء 27 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة للالتحاق بسلك المتصرفين
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبتعويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة