قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 والمرخص لشركة الضيعات الجزائرية الشمبانيا بجلب الماء من وادى سيبوس لتبريد قبوها الخاص بصناعة الخمر . 631

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.