قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
المادة 9
تنشأ لدى كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين لجنة لتقييم مترشحي اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "، يرأسها مدير المدرسة المعنية أو ممثله، وتتكون من :
– ممثل (1) الإدارة البحرية المحلية،
– مسؤول (1) البيداغوجيا للمدرسة،
– أستاذ (1) سطح،
– أستاذ (1) ماكينات.
يتم إعداد قائمة أعضاء اللجنة من طرف مدير المدرسة بعد موافقة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.