قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
المادة 7
يجب على كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP " إيداع ملف الترشح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية أو مستغانم، مرفقا بالوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– كشف ملاحة، له علاقة بالشهادة المطلوبة، صادر عن الإدارة البحرية المحلية،
– نسخة من دفتر الملاحة البحرية ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر طبقا للتنظيم المعمول به،
– مستخرج من شهادة الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– صورتان (2) شمسيتان حديثتان.