قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
المادة 6
يجب على المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا أو أكثر على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة، إجراء تقييم شفوي لدى اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه.