قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
المادة 4
يجب أن تتوفر في كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "، الشروط الآتية :
– أن يكون مسجلا بحريا،
– أن يكون قد مارس ملاحة فعلية على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة.