قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار على رجال البحر الذين مارسوا نشاطا له علاقة بالشهادة المطلوبة، على متن السفن التجارية والسفن المساعدة، قبل 14 أكتوبر سنة 2020، تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 20-299 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه.