قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
المادة 10
تكلف اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، بما يأتي :
– تقييم المترشحين لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "،
– توجيه المترشحين نحو التخصص الموافق،
– التداول بشأن نتائج التقييمات.
تعد اللجنة محضر مداولة نتائج كل دورة.