المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام :
شير محفوظ عرفي الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 الجدول تعيين القباضتين مركز هما المصالح المسيرة الاخرى ولاية قالمة دائرة وادى زناتي قباضة الضرائب المختلفة بوادي زناتي وادي زناني يلغى:
النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال بالخروب ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة يضاف :
النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال قباضة الضرائب المختلفة للخروب الخروب بالخروب