قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " منارة برج لفنار"
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لدلس لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.