المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية دلس، ولاية بومرداس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا - شرق : البحر الأبيض المتوسط،
- جنوبا : حي برج لفنار،
- شرقا : حدائق وبساتين لجانة،
- غربا : أحياء سكنية يفصلها عن المعلم التاريخي شارع ثانوي، طريق برج لفنار.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 240 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : الديوان الوطني للإشارات البحرية - وحدة الجزائر.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات : - عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
الالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،